الموسوعة الحديثية


- أهدى عُمرُ بنُ الخطَّابِ بُخْتِيًّا فأُعطِيَ بها ثلاثَ مِئةِ دينارٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أهدَيْتُ بُختِيًّا، فأُعطيتُ بها ثلاثَ مِئةِ دينارٍ، أفأَبيعُها وأشتري بثَمَنِها بُدْنًا؟ قال: لا، انْحَرْها إياها.

أحاديث مشابهة:


- أَهدى عُمرُ بنُ الخطابِ نَجيبةً أُعطيَ بها ثلاثَمئةِ دينارٍ فأَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ أَهديتُ نَجيبةً لي أُعطيتُ بها ثلاثَمئةِ دينارٍ فأَنحرُها أو أشتري بثمنِها قال لا ولكن انحرْها إيَّاها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جهم بن الجارود قال البخاري لا يعرف له سماع من سالم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 3/466
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أَهْدَى عمرُ بنُ الخطَّابِ [‌بُخْتِيًا] فأعطى بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ اللهِ إنِّي أهدَيتُ [‌بُخْتِيًا] فأعطَيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ أفأبيعُها وأشتَري بثَمنِها بُدْنًا قال لا انحرها إيَّاها
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف أبي داود الصفحة أو الرقم : 1756
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أَهدَى عمرُ نَجِيبًا فَأُعْطِىَ بهَا ثلاثمائةَ دينارٍ ، فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالَ : إنِّي أهديتُ نجِيبًا فَأُعطِيتُ بهَا ثَلاثمائِةِ دينارٍ فَأَبِيعُهَا وأشْتَري بثمنِهَا بُدْنًا -أو قالَ بَدَنَةً الشكُّ منِّي- ؟ قالَ : لا انْحِرْها إيَّاهَا .
خلاصة حكم المحدث : فيه جهم لا يدرى من هو
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2001
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أنَّ عمرَ أهدى بُخْتِيَّةً له قد أُعطِيَ بها ثلاثمائةُ دينارٍ ، فأراد أن يبيعَها ويشتريَ بثمنِها بُدْنًا ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فأمره أن ينحرَها ولا يبيعَها .

- أُهدِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بُختيَّةً فأُعطيتُ بِها ثلاثَ مائةِ دينارٍ [فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ اللهِ إني أَهْديْتُ [‌بُخْتِيًا] فأُعْطِيتُ بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ] أفأبيعُها وأَشْتري بِثمنِها بُدْنًا قال لا انحرْها إيّاها
خلاصة حكم المحدث : فيه الجهم بن جارود قال ابن القطان مجهول وقال البخاري لا يعرف للجهم سماع من سالم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزيلعي | المصدر : تخريج الكشاف الصفحة أو الرقم : 1/67
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أهدى عمرَ بُخْتِيَّةً لهُ فأعطي بها ثلاثمئةِ دينارٍ فقلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أبيعُها وأشتري بثمنِها بُدْنًا فأنحَرُها قال لا ولكن انحَرْها
خلاصة حكم المحدث : لا يعرف لجهم سماع من سالم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير الصفحة أو الرقم : 2/230
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أهدى عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنه بُختيًّا ، فأعطى بها عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنه ثلاثمائةَ دينارٍ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : يا رسولَ اللَّهِ ، إنِّي أَهديتُ بختيًّا ، فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثَمنِها بدنًا ؟ قالَ : لا ، انحَرها إيَّاها
خلاصة حكم المحدث : [فيه الجهم بن جارود] قال البخاري : لا يعرف لجهم سماعا من سالم [ و ] قال ابن القطان : وجهم مجهول الحال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/318
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أهدَى عمرُ بُختيًّا , فأُعطِي بها ثلاثَ مائةِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه جهم بن الجارود , مجهول الحال
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/58
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

- أهْدى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بُخْتيَّةً، أُعْطيَ بها ثَلاثَ مِئَةِ دينارٍ، فأتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، أهدَيتُ بُخْتيَّةً لي، أُعْطيتُ بها ثَلاثَ مِئَةِ دينارٍ فأنحَرُها، أو أشتَري بِثَمَنِها بُدْنًا، قال: لا، ولكن انْحَرْها إيَّاها.