الموسوعة الحديثية


- أَهدَى عمرُ نَجِيبًا فَأُعْطِىَ بهَا ثلاثمائةَ دينارٍ، فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقالَ : إنِّي أهديتُ نجِيبًا فَأُعطِيتُ بهَا ثَلاثمائِةِ دينارٍ فَأَبِيعُهَا وأشْتَري بثمنِهَا بُدْنًا -أو قالَ بَدَنَةً الشكُّ منِّي- ؟ قالَ : لا انْحِرْها إيَّاهَا.
خلاصة حكم المحدث : فيه جهم لا يدرى من هو
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/2001
التخريج : أخرجه أبو داود (1756)، والبيهقي (10339) واللفظ لهما، وأحمد (6325) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - النهي عن إبدال الهدي المعين حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 146 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1756 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، خال محمد يعني ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد، عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ‌إني ‌أهديت ‌نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، قال: لا انحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها

السنن الكبير للبيهقي (10/ 490 ت التركي)
: 10339 - أخبرنا أبو على الروذبارى، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا النفيلى، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبى عبد الرحيم، عن جهم ابن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، [[فأتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ‌إنى ‌أهديت ‌نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار]] فأبيعها وأشترى بثمنها بدنا، أو قال: بدنة؟ الشك منى قال: "لا انحرها إياها". قال أبو داود: أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجاج بن محمد

مسند أحمد (10/ 403 ط الرسالة)
: 6325 - حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم، عن أبيه، قال: أهدى عمر بن الخطاب بختية، أعطي بها ثلاث مائة دينار، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ‌أهديت ‌بختية ‌لي، أعطيت بها ثلاث مائة دينار فأنحرها، أو أشتري بثمنها بدنا، قال: " لا، ولكن انحرها إياها "