الموسوعة الحديثية


- وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها )
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل
الراوي : أبو السنابل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4299
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد