الموسوعة الحديثية


- وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها )
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين إلى أبي السنابل، وهو صحابي من مسلمة الفتح، لكن الأسود لا يعرف له سماع من أبي السنابل
الراوي : أبو السنابل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4299
التخريج : أخرجه ابن حبان (4299) واللفظ له، والترمذي (1193)، والنسائي(3508) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 135)
4299 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابلقال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة، فلما وضعت تشوفت الأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يمنعها وقد انقضى أجلها

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 490)
1193 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعككقال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن منصور نحوه، وفي الباب عن أم سلمة.: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت محمدا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح "

سنن النسائي (6/ 190)
3508 - أخبرني محمد بن قدامة، قال: أخبرني جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل، قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعها، قد انقضى أجلها