الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهُما نَصيبَهُ، فإن كانَ موسرًا فإنَّهُ يقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عَدلٍ ليسَت بوَكْسٍ ولا شَطَطٍ، ثمَّ يغرَمُ لِهَذا حِصَّتَهُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث الصفحة أو الرقم : 10/301
التخريج : أخرجه البخاري (2521) مختصراً، ومسلم (1501) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 144)
‌2521- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قوم عليه، ثم يعتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1139 )
((1- (‌1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)).

[صحيح مسلم] (2/ 1139 )
(((‌1501)- وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح. جميعا عن الليث بن سعد. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. حدثنا أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله. ح وحدثنا محمد ابن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج. أخبرني إسماعيل بن أمية. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني أسامة. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر. بمعنى حديث مالك عن نافع)).

[صحيح مسلم] (3/ 1287 )
((50- (‌1501) وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق عبدا بينه وبين آخر. قوم عليه في ماله قيمة عدل. ولا وكس ولا شطط. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا))).