الموسوعة الحديثية


- أيُّما عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهُما نَصيبَهُ، فإن كانَ موسرًا فإنَّهُ يقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عَدلٍ ليسَت بوَكْسٍ ولا شَطَطٍ، ثمَّ يغرَمُ لِهَذا حِصَّتَهُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث الصفحة أو الرقم : 10/301
التخريج : أخرجه البخاري (2521) مختصراً، ومسلم (1501) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - أحكام المبعض عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه