الموسوعة الحديثية


- [عن أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد]أنه سأل ابنَ عمرَ : قلتُ : أرأيتَ قصْرَ الصلاةِ في السفرِ إنا لا نجدُها في الكتابِ، إنما نجدُ ذكرَ صلاةِ الخوفِ، قال أُميَّةُ : قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : يا بنَ أخي ! إنَّ اللهَ عز وجل أرسَل محمدًا صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولا نعلَمُ شيئًا، فإنما نفعَلُ ما رأيْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يفعَلُ، وقصْرُ الصلاةِ في السفرِ سُنَّةٌ سنَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : أسنده جماعة فلم يقيموا إسناده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - اتباع النبي في كل شيء اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر
| الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- عن كثيرِ بنِ قارَوَنْدَا قالَ: سألْنا سالِمَ بنَ عبدِ اللَّهِ عنِ الصَّلاة في السَّفرِ فقُلنا: أَكانَ عَبدُ اللَّهِ يجمعُ بينَ شيءٍ منَ الصَّلواتِ في السَّفرِ ؟ قالَ: لا. إلَّا بِجمعٍ، ثمَّ أتيتُهُ فقالَ: كانَت عندَهُ صفيَّةُ فأرسَلَت إليهِ: إنِّي في آخِرِ يومٍ منَ الدُّنيا وأوَّلِ يومٍ منَ الآخرةِ، فرَكِبَ وأَنا معَهُ فأسرَعَ السَّيرَ حتَّى حانَتِ الصَّلاةُ، فقالَ لَهُ المؤذِّنُ: الصَّلاةَ يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ فسارَ حتَّى إذا كانَ بينَ الصَّلاتينِ نَزلَ فقالَ للمؤذِّنِ: أقِم. فإذا سلَّمتُ منَ الظُّهرِ فأقم مَكانَكَ، فأقامَ فصلَّى الظُّهرَ رَكْعتينِ ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ أقامَ مَكانَهُ فصلَّى العصرَ رَكْعَتينِ، ثمَّ رَكِبَ فأسرعَ السَّيرَ حتَّى غابَتِ الشَّمسُ فقالَ لَهُ المؤذِّنُ: الصَّلاةَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ فقالَ: كفِعلِكَ الأوَّلِ فَسارَ حتَّى إذا اشتبَكَتِ النُّجومُ نزَلَ فقالَ: أقِم، فإذا سلَّمتُ فأقِم فصلَّى المغربَ ثلاثًا، ثمَّ أقامَ مَكانَهُ فصلَّى العِشاءَ الآخِرةَ ثمَّ سلَّمَ واحِدةً تِلقاءَ وجه، ثمَّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا حضرَ أحدَكُم أمرٌ يَخشَى فوتَهُ فليُصلِّ هذِهِ الصَّلاةَ

- سُئلَ ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما عن الصَّلاةِ في السَّفرِ ، فقال : ركعتَيْنِ ركعتَيْنِ ، مَن خالفَ السُّنَّةَ كفرَ