الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مع امرأتِه وابنٍ له فقال يا رسولَ اللهِ هذه امرأتي وهذا ابني وقد سألَتْني أن أُفرِدَ له شيئًا من مالي فأنا أشهدُك أنَّ حائطي الذي لي في موضعِ كذا وكذا هو لهُ ولهُ من المواشي كذا وله كذا وكذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رُوَيدًا أو قال رُويدَك ألك من الولدِ غيرُه قال نعم قال فكلًّا أعطيتَه مثلَ هذا قال لا قال فامضِ عنَّا فإنا معشرَ الأنبياءِ لا نشهدُ على الجَورِ إنَّ لأولادِك عليك من الحقِّ أن تقَسِّمَ مالَك بينهم بالسَّويَّةِ كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أن يبَرُّوكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عباد لا يجوز الاحتجاج به بحال
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/130
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/149) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء هبة وهدية - الهبة للأولاد وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث