الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مع امرأتِه وابنٍ له فقال يا رسولَ اللهِ هذه امرأتي وهذا ابني وقد سألَتْني أن أُفرِدَ له شيئًا من مالي فأنا أشهدُك أنَّ حائطي الذي لي في موضعِ كذا وكذا هو لهُ ولهُ من المواشي كذا وله كذا وكذا فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رُوَيدًا أو قال رُويدَك ألك من الولدِ غيرُه قال نعم قال فكلًّا أعطيتَه مثلَ هذا قال لا قال فامضِ عنَّا فإنا معشرَ الأنبياءِ لا نشهدُ على الجَورِ إنَّ لأولادِك عليك من الحقِّ أن تقَسِّمَ مالَك بينهم بالسَّويَّةِ كما أنَّ لك عليهم من الحقِّ أن يبَرُّوكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عباد لا يجوز الاحتجاج به بحال
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/130
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/149) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - المساواة بين الأولاد بر وصلة - بر الآباء بالأبناء هبة وهدية - الهبة للأولاد وقف - الإشهاد في الوقف والصدقة بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 149) وبإسناده [[ إسماعيل بن عباد أبو محمد المزني من أهل البصرة ، يروي عن سعيد ابن أبي عروبة مالا يتابع عليه من الروايات ، ويقلب الاخبار التي رواها الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال ، روى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك]] أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأته وابن له فقال يارسول الله ! إن هذه امرأتي ، وهذا ابني وقد سألتني أن أفرد له شيئا من مالي ، فأنا أشهدك أن حائطي الذي لي في موضع كذا ، وكذا هو له . وله من المواشى كذا ، وله كذا ، وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رويدا ، أو قال رويدك ، ألك من الولد غيره ؟ قال : نعم ، قال : فكلا أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال امض عنا ; فإنا معشر الأنبياء لانشهد على الجور ، إن لولدك عليك من الحق أن يقسم مالك بينهم بالسوية ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك ، أخبرنا الحسن بن سفيان بهذه الأحاديث كلها ثنا زكريا بن يحيى الرقاشي المقري قال : ثنا إسماعيل بن عباد ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في نسخة كتبناها عنه لا تخلو ا من المقلوب ، أو الموضوع .