الموسوعة الحديثية


- سألَ رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ -وقالَ سُفيانُ مرَّةً: ما يترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟- فقالَ: لا يلبَسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا لِمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ، فمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيقطَعْهُما حتَّى يكونا أسفَلَ مِنَ الكعبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : رواته اختلفوا و[روي] موقوفاً
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/463
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث