الموسوعة الحديثية


- سألَ رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ -وقالَ سُفيانُ مرَّةً: ما يترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟- فقالَ: لا يلبَسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا لِمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ، فمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيقطَعْهُما حتَّى يكونا أسفَلَ مِنَ الكعبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : رواته اختلفوا و[روي] موقوفاً
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/463
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 39)
134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
((2- (‌1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال ((لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين)).