الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما يَقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يَتَرادَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : بمجموع طرقه له أصلٌ بل هو حديثٌ حسنٌ يحتجُّ به، لكن في لفظه اختلافٌ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/75
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وأحمد (4445) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان))

[سنن النسائي] (7/ 302)
4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا))

[مسند أحمد] (7/ 445 ط الرسالة)
((4445- قرأت على أبي، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان))