الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ وليس بَينَهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما يَقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يَتَرادَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : بمجموع طرقه له أصلٌ بل هو حديثٌ حسنٌ يحتجُّ به، لكن في لفظه اختلافٌ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/75
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وأحمد (4445) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث