الموسوعة الحديثية


- أَدْنَى ما يُقْطَعُ فيه السارقَ ثَمَنُ المِجَنِّ وكان يُقَوَّمُ دِينارًا

الصحيح البديل:


- أن رجلا من مزينةَ سأل النبي عن الثمارِ وما أخذَ من أجزائهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ثمنَ المجنّ ( ومن سرقَ منهُ شيئا بعد أن يُؤوِيهِ الجرينُ فبلغَ ثمنَ المجنّ فعليهِ القطْعُ ) - وما لم يبلُغْ ثمنَ المجنّ ففيهِ غرامةٌ مثْليهِ وجلداتٌ نكالٌ -

- أن رجلاً من مُزينةَ أتى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ! كيف ترى في حَريسةِ الجبلِ؟ فقال: هي ومثلُه والنكالُ، وليس في شيءٍ من الماشيةِ قطعٌ، إلا فيما آواه المُراحُ. فبلغ ثمن المِجَنِّ، ففيه قطعُ اليدِ، وما لم يَبلُغُ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه غرامةُ مثليه، وجَلَداتُ نَكالٍ، قال: يا رسولَ اللهِ! كيف تَرى في الثمرِ المعلق ؟ قال: هو ومثلُه معه والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثمرِ المعلقِ قطْعٌ ، إلا فيما آواهُ الجرينُ، فما أُخذَ من الجرينِ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ، ففيه القطْعُ، وما لم يبلغْ ثمنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مثليِه وجلداتُ نَكالٍ.