الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/270
التخريج : أخرجه مالك (2162)، وعبد الرزاق (11095)، وابن أبي شيبة (19334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه