الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/270 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح