الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/270
التخريج : أخرجه مالك (2162)، وعبد الرزاق (11095)، وابن أبي شيبة (19334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - عدة الطلاق عدة - المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها عدة - عدة من تباعد حيضها عدة - أنواع العدد عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 839)
2162 - مالك، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة، أو حيضتين. ثم رفعتها حيضتها. فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، فذلك. وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر، ثم حلت.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 339)
11095 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد، أنه سمع ابن المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (10/ 146)
19334- حدثنا أبو معاوية , عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة ، أو حيضتين , ثم رفعتها حيضتها اعتدت للحيض ثلاثة أشهر , ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر , ثم حلت للرجال.