الموسوعة الحديثية


- كانَ النَّاسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صاعٌ مِنْ شَعيرٍ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو زَبيبٍ، فلمَّا كانَ عُمَرُ، وكثُرَتِ الحِنطةُ، جعَلَ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانًا مِنْ تِلْكَ الأشياءِ.

الصحيح البديل:


- فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ علَى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، والحُرِّ والمَمْلُوكِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1512
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه