الموسوعة الحديثية


- كانَ النَّاسُ يُخرِجونَ صدقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صاعٌ مِنْ شَعيرٍ، أو صاعٌ مِنْ تَمرٍ أو زَبيبٍ، فلمَّا كانَ عُمَرُ، وكثُرَتِ الحِنطةُ، جعَلَ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانًا مِنْ تِلْكَ الأشياءِ.
خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/116
التخريج : أخرجه أبو داود (1614) باختلاف يسير، والنسائي (2516) مختصراً
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - ما تجب فيه الزكاة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال إيمان - الدين يسر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 507)
1614- حدثنا الهيثم بن خالد الجهني ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال قال عبد الله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة من تلك الأشياء.

[سنن النسائي] (5/ 53)
2516- أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ((كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب))