الموسوعة الحديثية


- أيُّكم كانت له أرضٌ أو نَخلٌ، فلا يَبيعُها حتى يَعرِضَها على شَريكِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14292
التخريج : أخرجه النسائي (4700)، وأحمد (14292) واللفظ لهما، وابن ماجه (2492) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه