الموسوعة الحديثية


- أيُّكم كانت له أرضٌ أو نَخلٌ، فلا يَبيعُها حتى يَعرِضَها على شَريكِه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14292
التخريج : أخرجه النسائي (4700)، وأحمد (14292) واللفظ لهما، وابن ماجه (2492) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 319)
4700- أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيكم كانت له أرض أو نخل، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه))

[مسند أحمد] (22/ 197)
14292- حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أيكم كانت له أرض، أو نخل، فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه

[سنن ابن ماجه] (2/ 833)
2492- حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه ).