الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ البيِّعانِ وليس بينَهما بيِّنةٌ، فالقَولُ ما يقولُ صاحِبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ.  
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع، وقد وصله ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وزاد فيه ( والمبيع قائم بعينه)
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 6/ 163
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وأحمد (4445)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث