الموسوعة الحديثية


- إذا اختَلَفَ البيِّعانِ وليس بينَهما بيِّنةٌ، فالقَولُ ما يقولُ صاحِبُ السِّلعةِ أو يترادَّانِ.  
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع، وقد وصله ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وزاد فيه ( والمبيع قائم بعينه)
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 6/ 163
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وأحمد (4445)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود)
‌3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).

[سنن النسائي] (7/ 592)
((‌4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتركا))

[مسند أحمد] (7/ 445 ط الرسالة)
((‌4445- قرأت على أبي، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان)) ))