الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِل عن الثمَرِ المعلَّقِ، فقال: مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلك، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ. وسُئِل عن اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طريقِ المِيتاءِ، والقريةِ الجامعةِ...
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4390
التخريج : أخرجه الترمذي (1289)، والنسائي (4958) مختصراً، وأحمد (6683) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز لقطة - اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه