الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِل عن الثمَرِ المعلَّقِ، فقال: مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلك، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ. وسُئِل عن اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طريقِ المِيتاءِ، والقريةِ الجامعةِ...
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4390
التخريج : أخرجه الترمذي (1289)، والنسائي (4958) مختصراً، وأحمد (6683) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز لقطة - اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 576)
‌1289- حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: ((من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه)): هذا حديث حسن

[سنن النسائي] (8/ 157)
((‌4958- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: ((ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة)).

[مسند أحمد] (11/ 273 ط الرسالة)
((‌6683- حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: (( معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها))، قال: الضالة من الغنم؟ قال: (( لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها))، قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: (( فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن))، قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: (( من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن))، قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: (( عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك))، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: (( فيه وفي الركاز الخمس)).