الموسوعة الحديثية


- كذب أبو السَّنابلِ؛ ليس كما قال، قد حللتِ، فانكِحي؛ [ إذا أتاك أحدٌ ترضينه فأتيني، أو أنبئيني ]. قاله لسبيعةَ بنتِ الحارثِ؛ وقد وضعت بعد وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ
خلاصة حكم المحدث : ذكر له شواهد
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3274
التخريج : أخرجه مالك (2191)، والبيهقي (15557)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 182) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - الاستشارة في النكاح عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 850 ت الأعظمي)
: 2191/ 525 - مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ؛ أن عبد الله بن ‌عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، اختلفا في المرأة، تنفس بعد وفاة زوجها بليال. فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها، فقد حلت. وقال ابن ‌عباس: آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة، فقال: أنا مع ابن أخي. يعني أبا سلمة. فبعثوا كريبا، مولى عبد الله بن ‌عباس ، إلى أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ يسألها عن ذلك. فجاءهم، فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية، بعد وفاة زوجها بليال. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ‌قد ‌حللت؛ ‌فانكحي من شئت. قال مالك : وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا

السنن الكبير للبيهقي (15/ 535 ت التركي)
: 15557 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان ابن الحسن الفقيه ببغداد، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا يزيد بن هارون (ح) قال: وأخبرنى أبو عمرو ابن أبى جعفر، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن أبى سلمة قال: كنت أنا وابن ‌عباس وأبو هريرة فتذاكرنا الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته بيسير، فقلت: إذا وضعت فقد حلت. وقال ابن ‌عباس: أجلها آخر الأجلين. فتراجعا بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخى -يعنى أبا سلمة- فبعثوا كريبا مولى ابن ‌عباس إلى أم سلمة رضي الله عنهما فقالت: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة، وإن رجلا من بنى عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: إنك لم تحلين. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تزوج. رواه مسلم في "الصحيح" عن أبى بكر ابن أبى شيبة، وأخرجه البخارى من وجه آخر عن أم سلمة

الأم للإمام الشافعي (7/ 182 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع): قال أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال: سألت ابن ‌عباس وأبا هريرة عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن ‌عباس: آخر الأجلين وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت قال أبو سلمة: فدخلت على أم سلمة فسألتها عن ذلك فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان: أحدهما شاب والآخر شيخ فخطبت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا فرجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌قد ‌حللت ‌فانكحي من شئت فبهذا نقول وهم يقولون بقولنا فيه وينكرون ما روي عن علي رضي الله عنه ويخالفونه