الموسوعة الحديثية


- كذب أبو السَّنابلِ؛ ليس كما قال، قد حللتِ، فانكِحي؛ [ إذا أتاك أحدٌ ترضينه فأتيني، أو أنبئيني ]. قاله لسبيعةَ بنتِ الحارثِ؛ وقد وضعت بعد وفاةِ زوجِها بأيَّامٍ
خلاصة حكم المحدث : ذكر له شواهد
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3274
التخريج : أخرجه مالك (2191)، والبيهقي (15557)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 182) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - الاستشارة في النكاح عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة
|أصول الحديث