الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ.
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6899 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
التخريج : أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) واللفظ له