الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6899
التخريج : أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث