الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6899
التخريج : أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود)
3600- حدثنا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم)). قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 )
‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 501 ط الرسالة)
((‌6899- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم)). والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت))