الموسوعة الحديثية


- أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلَّق امرأتَه سُهَيْمَةَ المُزَنِيَّةَ البتةَ ؛ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بذلك؛ وقال : واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟ فقال ركانةُ : واللهِ ما أردتُ بها إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فطلَّقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ
خلاصة حكم المحدث : الذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثاً، وطلاق البتة قد اختلف فيه
الراوي : نافع بن عجير بن عبد يزيد | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 4/64
التخريج : أخرجه أبو داود (2206)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 147) واللفظ لهما، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث