الموسوعة الحديثية


- أنَّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيدَ طلَّق امرأتَه سُهَيْمَةَ المُزَنِيَّةَ البتةَ ؛ فأخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بذلك؛ وقال : واللهِ ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً؟ فقال ركانةُ : واللهِ ما أردتُ بها إلا واحدةً. فردَّها إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فطلَّقها الثانيةَ في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ
خلاصة حكم المحدث : الذي صح من حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثاً، وطلاق البتة قد اختلف فيه
الراوي : نافع بن عجير بن عبد يزيد | المحدث : القرطبي المفسر | المصدر : تفسير القرطبي الصفحة أو الرقم : 4/64
التخريج : أخرجه أبو داود (2206)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 147) واللفظ لهما، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 263 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2206 - حدثنا ابن السرح، وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور، في آخرين قالوا: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد ‌طلق ‌امرأته ‌سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان، قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح،

الأم للإمام الشافعي (5/ 147 ط الفكر)
: (قال الشافعي) رحمه الله أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد ‌طلق ‌امرأته ‌سهيمة المزنية ألبتة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لركانة والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنهما

[سنن الترمذي] (3/ 472)
: 1177 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ‌ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة، قال: والله؟ قلت: والله، قال: فهو ما أردت. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة، عن ابن عباس أن ‌ركانة طلق امرأته ثلاثا، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب، أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي، أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثا فثلاث

سنن ابن ماجه (1/ 661 ت عبد الباقي)
: 2051 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ‌ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة، قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه، قال محمد بن ماجة: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي، يقول: ما أشرف هذا الحديث قال ابن ماجة أبو عبيد تركه ناجيه وأحمد جبن عنه