الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتينِ

الصحيح البديل:


- عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أنَّهُ قالَ في شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ: لهما أَحَبُّ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.