الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتينِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 6/340
التخريج : أخرجه بمعناه أبو داود (1278) مطولاً، والترمذي (419)
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - فضل صلاة السنن صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 409)
1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

[سنن الترمذي] (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر