الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لمَّا سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ -يَعني: في الشَّجَرِ مِن تَمرٍ أو رُطَبٍ أو تُفَّاحٍ أو غَيرِه مِن الفَواكِه- قال: (مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه فعليه الغَرامةُ والعُقوبةُ، -وفي رِوايةِ النَّسائيِّ وجَماعةٍ: «وغَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ»- ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 451/32
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولا، والنسائي (4958) كلاهما بلفظ مقارب، والترمذي (1289) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - التعزير حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث