الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لمَّا سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ -يَعني: في الشَّجَرِ مِن تَمرٍ أو رُطَبٍ أو تُفَّاحٍ أو غَيرِه مِن الفَواكِه- قال: (مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه فعليه الغَرامةُ والعُقوبةُ، -وفي رِوايةِ النَّسائيِّ وجَماعةٍ: «وغَرامةُ مِثلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ»- ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنه بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 451/32
التخريج : أخرجه أبو داود (1710) مطولا، والنسائي (4958) كلاهما بلفظ مقارب، والترمذي (1289) مختصرا .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - التعزير حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 136 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة ‌غير ‌متخذ ‌خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس.

[سنن النسائي] (8/ 85)
: 4958 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير ‌متخذ ‌خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.

[سنن الترمذي] (3/ 576)
: 1289 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة ‌غير ‌متخذ ‌خبنة فلا شيء عليه: هذا حديث حسن