الموسوعة الحديثية


- عن عِياضِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي سَرْحٍ، قالَ: قالَ أبو سَعيدٍ، وذَكَرَ عنْدَه صَدَقةَ الفِطْرِ، فقالَ: لا أُخرِجُ إلَّا ما كُنْتُ أُخرِجُه في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن حِنْطةٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أَقْطٍ ، فقالَ له رَجُلٌ مِن القَوْمِ: أو مُدَّينِ مِن قَمْحٍ؟ قالَ: لا، تلك قيمةُ مُعاوِيةَ، لا أَقبَلُها، ولا أَعمَلُ بها.
خلاصة حكم المحدث : رواه غيره عن إسماعيل بن علية دون ذكر الحنطة، وقد ذكرها أحمد بن حنبل الإمام، والطريق إليه صحيح، والزيادة من الثقة مقبولة، فكيف عن إمام مثله رحمة الله عليه
الراوي : [أبو سعيد الخدري] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3395
التخريج : أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985)، وأبو داود (1616) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - زكاة الفطر مقدارها علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث