الموسوعة الحديثية


- أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المُحْرِمُ بقتلِ الذئابِ والفأرةِ والحدأةِ والغرابِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/131
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ ليسَ علَى المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ.

- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لا حَرَجَ علَى مَن قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ.