الموسوعة الحديثية


- خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لا حَرَجَ علَى مَن قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ العَقُورُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : حفصة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1200
التخريج : أخرجه البخاري (1828)، والنسائي (2910)، وابن خزيمة (2665) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 858)
73 - (1200) حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

[صحيح البخاري] (معتمد)
(3/ 13) 1828 - حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور "

سنن النسائي (معتمد)
(5/ 190) 2910 - أخبرنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن سالم بن عبد الله، أخبره أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور.

صحيح ابن خزيمة (4/ 189)
2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن، العقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور