الموسوعة الحديثية


- عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ، والأصابعَ سواءٌ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر ضعيف
الراوي : شريح القاضي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/486
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17748)، والبيهقي (16394) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1962) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - عين الدابة ديات وقصاص - ما اشتركت النفس والأعضاء فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث