الموسوعة الحديثية


- عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ، والأصابعَ سواءٌ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] جابر ضعيف
الراوي : شريح القاضي | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/486
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17748)، والبيهقي (16394) كلاهما بلفظه، وسعيد بن منصور (1962) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - عين الدابة ديات وقصاص - ما اشتركت النفس والأعضاء فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 394)
17748 - عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح قال: كتب إلي عمر بخمس من صوافي الأمراء، أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وعن الرجل يسأل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته، وعن جراحات الرجال، والنساء سواء، إلى الثلث من دية الرجال

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(16/ 375) 16394- وأخبرنا أبو بكر الأردستاني الحافظ، أخبرنا أبو نصر العراقي، ببخارا، حدثنا سفيان بن محمد الجوهري، حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء: أن الأسنان سواء، والأصابع سواء، وفي عين الدابة ربع ثمنها، وأن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته، وجراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. جابر الجعفي لا يحتج به، وقد خولف في لفظه وحكمه

سنن سعيد بن منصور (2/ 68)
1962 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله عنه أن: " الأصابع سواء، الخنصر والإبهام سواء، وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، فما خلا فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به، قال مغيرة: وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، ورثته ما دامت في العدة "