الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان إذا سئل عن صلاةِ الخوفِ قال يتقدمُ الإمامُ وطائفةٌ من الناسِ فيصلي بهم ركعةً ويكونُ طائفةٌ منهم بينَه وبين العدوِّ ولم يصلوا فيتقدمُ الذين لم يصلوا ويتأخرُ الآخرون فيصلى بهم ركعةً ثم ينصرفُ الإمامُ وقد صلى ركعتينِ فتقومُ كل طائفةٍ من الطائفتينِ فيصلون لأنفسِهم ركعةً ركعةً بعد أن ينصرفَ الإمامُ فيكونُ كل واحدةٍ من الطائفتينِ قد صلوا ركعتينِ ركعتينِ قال نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ ذكر ذلك إلا عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقد أخبر في هذا الحديثِ أنَّ دخولَ الثانيةِ في الصلاةِ بعد أن يصلي الإمامُ بالطائفةِ الأولى ركعةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وأصله مرفوع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 1/312
التخريج : أخرجه البخاري (4535) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الخوف - الحرس في صلاة الخوف صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه