الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان إذا سئل عن صلاةِ الخوفِ قال يتقدمُ الإمامُ وطائفةٌ من الناسِ فيصلي بهم ركعةً ويكونُ طائفةٌ منهم بينَه وبين العدوِّ ولم يصلوا فيتقدمُ الذين لم يصلوا ويتأخرُ الآخرون فيصلى بهم ركعةً ثم ينصرفُ الإمامُ وقد صلى ركعتينِ فتقومُ كل طائفةٍ من الطائفتينِ فيصلون لأنفسِهم ركعةً ركعةً بعد أن ينصرفَ الإمامُ فيكونُ كل واحدةٍ من الطائفتينِ قد صلوا ركعتينِ ركعتينِ قال نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ ذكر ذلك إلا عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقد أخبر في هذا الحديثِ أنَّ دخولَ الثانيةِ في الصلاةِ بعد أن يصلي الإمامُ بالطائفةِ الأولى ركعةً
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وأصله مرفوع
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 1/312
التخريج : أخرجه البخاري (4535) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الخوف - الحرس في صلاة الخوف صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف صلاة الخوف - مشروعية صلاة الخوف إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 31)
4535- حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا مالك، عن نافع: ((أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا، ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها)). قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم