الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : [روي] نحوه بإسناد صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/157
التخريج : أخرجه أحمد (5491) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 349)
5491- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد، يحدث عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول، إلا أن يشترط المبتاع))، قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر، قال عبد ربه: (( لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم))، ثم قال مرة أخرى: (( فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك))

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (3/ 115)
2379- أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع)). وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد

[صحيح مسلم] (3/ 1172)
77- (1543) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع))