الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
خلاصة حكم المحدث : [روي] نحوه بإسناد صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/157
التخريج : أخرجه أحمد (5491) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل
|أصول الحديث