الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/157 | خلاصة حكم المحدث : [روي] نحوه بإسناد صحيح على شرط الشيخين
التخريج : أخرجه أحمد (5491) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) باختلاف يسير