الموسوعة الحديثية


- قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/393
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9226) واللفظ له، والبيهقي (18820) باختلاف يسير، وابن المنذر في ((تفسيره)) (739) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حج - حرم مكة حدود - إقامة الحد والقصاص في حرم مكة والمدينة حدود - حرمة المكان لا تعيذ من إقامة الحد مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث