الموسوعة الحديثية


- قال ابن عباس: مَن سرَق أو قتَل في الحِلِّ ثم دخَل الحرَمَ، فإنَّه لا يُجالَسُ ولا يُكلَّمُ ولا يؤوى، ولكنَّه يُناشَدُ حتى يخرُجَ، فيؤخَذَ فيقامَ عليه الحَدُّ، وإن سرَق أو قتَل في الحرَمِ، أُقِيمَ عليه في الحرَمِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 3/393
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (9226) واللفظ له، والبيهقي (18820) باختلاف يسير، وابن المنذر في ((تفسيره)) (739) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حج - حرم مكة حدود - إقامة الحد والقصاص في حرم مكة والمدينة حدود - حرمة المكان لا تعيذ من إقامة الحد مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 151)
9226 - عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: {كان آمنا} [آل عمران: 97] قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل في الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج، فيقام عليه ما أصاب، فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 104)
: 18820 - أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم؛ فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب، فإن قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل، وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم

تفسير ابن المنذر (1/ 305)
739 - حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله جل وعز: " {ومن دخله كان آمنا} قال: من قتل، أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج، فيؤخذ فيقام عليه ما جر، فإن قتل أو سرق في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل، فأقيم عليه، وإن قتل في الحرم، أو سرق أقيم عليه في الحرم ".