الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرقِ، ولا البرَّ بالبرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا الملحَ بالملحِ، إلَّا سواءً بسواءٍ، عَينًا بعينٍ قالَ أحدُهُما، ولم يقُلِ الآخرُ: قالَ عُبادةُ: أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَبيعَ الذَّهبَ بالفضَّةِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ ، كيفَ شِئنا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبادة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/335
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5482)، والبيهقي (10574) واللفظ لهما، ومسلم (1587)، وأبو داود (3349) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - اجتناب الشبهات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه