الموسوعة الحديثية


- لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الوَرِقَ بالوَرقِ، ولا البرَّ بالبرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا الملحَ بالملحِ، إلَّا سواءً بسواءٍ، عَينًا بعينٍ قالَ أحدُهُما، ولم يقُلِ الآخرُ: قالَ عُبادةُ: أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن نَبيعَ الذَّهبَ بالفضَّةِ، والبرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبرِّ، يدًا بيدٍ ، كيفَ شِئنا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبادة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/335
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5482)، والبيهقي (10574) واللفظ لهما، ومسلم (1587)، وأبو داود (3349) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس بيوع - اجتناب الشبهات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 4)
: 5482 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار، ورجل آخر ، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ، عينا بعين ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والورق بالذهب ، والبر بالشعير ، والشعير بالبر والتمر بالملح ، والملح بالتمر يدا بيد ، كيف شئتم . قال: ونقص أحدهما ، التمر بالملح ، وزاد الآخر من زاد أو ازداد فقد أربى

السنن الكبير للبيهقي (11/ 49 ت التركي)
: 10574 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم". ونقص أحدهما الملح أو التمر، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى". الرجل الآخر يقال: هو عبد الله بن عبيد

[صحيح مسلم] (5/ 44)
: (1587) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم ، (واللفظ لابن أبي شيبة)، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن ‌عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌الذهب ‌بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد .

سنن أبي داود (3/ 248)
: 3349 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن ‌عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌الذهب ‌بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب، بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار، بإسناده