الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً قالت لزوجها : لو أنَّ ما تملكُ من أمري كان بيدي لعلمتَ كيف أصنعُ، قال : فإنَّ ما أملكُ من أمركِ بيدكِ، قالت : قد طلَّقتكَ ثلاثًا، فقيل ذلك لابنِ عباسٍ فقال : خطَّأَ اللهُ نَوْءَها فهلَّا طلَّقت نفسها إنَّما الطلاقُ عليها وليس عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة متروك
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/349
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11918)، وابن أبي شيبة (18393) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما جاء في التمليك نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
|أصول الحديث