الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً قالت لزوجها : لو أنَّ ما تملكُ من أمري كان بيدي لعلمتَ كيف أصنعُ، قال : فإنَّ ما أملكُ من أمركِ بيدكِ، قالت : قد طلَّقتكَ ثلاثًا، فقيل ذلك لابنِ عباسٍ فقال : خطَّأَ اللهُ نَوْءَها فهلَّا طلَّقت نفسها إنَّما الطلاقُ عليها وليس عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة متروك
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/349
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11918)، وابن أبي شيبة (18393) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - ما جاء في التمليك نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 291 ت التركي)
: 15154 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا الحسن، عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت لزوجها: لو أن ما ‌تملك ‌من ‌أمرى ‌كان ‌بيدى ‌لعلمت كيف أصنع. قال: فإن ما أملك من أمرك بيدك. قالت: قد طلقتك ثلاثا. فقيل ذلك لابن ‌عباس فقال: خطأ الله نوءها، فهلا طلقت نفسها؟ إنما الطلاق عليها وليس عليه.

مصنف عبد الرزاق (6/ 521 ت الأعظمي)
: 11918 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير، أن مجاهدا، أخبره: أن رجلا جاء ابن عباس، فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 582) 18393- حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن ابن عباس ؛ في رجل قال لامرأته : أمرك بيدك ، فقالت : أنت طالق ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها ، لو قالت : أنا طالق ثلاثا ، لكان كما قالت.