الموسوعة الحديثية


- قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين سعيد وعمر
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/328
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (230) واللفظ له، ومالك (1921) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث